Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 30, halaman 409

  1. كتاب المواريث والوصايا
  2. أبواب الوصايا
  3. في إبطال الوصية للوارث

• أبو داود [٢٨٧٢] حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم سمعت أبا أمامة سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (¬١) اهـ حسنه الترمذي، وله شواهد.

وقال الدارقطني [٤١٥٥] حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد نا أبي نا يونس عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. اهـ ضعيف، وذكر له شاهدا ضعيفا، ومثله لا يكون إلا مدرجا، والله أعلم (¬٢).

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 30، ص 409 (SanadKitab #103, hlm. urut 14909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.