Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 30, halaman 410

  1. كتاب المواريث والوصايا
  2. أبواب الوصايا
  3. في إبطال الوصية للوارث

• البخاري [٢٧٤٧] حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس ﵄ قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. اهـ

وقال ابن جرير [٢٦٤٧] حدثني علي بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) فنسخ من الوصية الوالدين وأثبت الوصية للأقربين الذين لا يرثون. اهـ حسن.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 30، ص 410 (SanadKitab #103, hlm. urut 14910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.