• مالك [١٥١٩] عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تُقَوّم فقُومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده. رواه الشافعي بلفظ: فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر دينارا فقطع يده. اهـ ثلاثة دراهم قدر ربع دينار (¬١).
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٨] حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت: قد علمت أن عثمان قطع في أترجة قومت ثلاثة دراهم. اهـ كذا رواه ابن عيينة، ولم يذكر سماعا.
وقال ابن المنذر [٩٠١١] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد قال: حدثتني عمرة قالت: أتي بسارق قد سرق أترنجة في عهد عثمان بن عفان فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر درهما، قالت: فقطع. اهـ سفيان هو الثوري، ورواية مالك أجود، وعبد الله ربما روى عن خالة أبيه عمرة.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: تقطع في ربع دينار، وقالت عمرة: قطع عمر في أترجة. اهـ الصحيح عثمان.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٨٦] حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد قال: أتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار فقطع يده. اهـ مرسل صحيح.
وقال ابن الجعد [٣٣٤٤] أخبرني حماد عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال حدثني من قطعه عثمان في أترجة قومت ثلاثة دراهم. اهـ سند ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٨٩٧٢] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن سارقا سرق أترنجة ثمنها ثلاثة دراهم فقطع عثمان يده. قال: والأترنجة خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب مثله. اهـ صحيح، والتفسير أظنه من عبد الرزاق. وكان مالك يقول هي الفاكهة وكانت ذات ثمن.