Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 289

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب حد السارق
  3. في كم تقطع الأيدي

• مالك [١٥٢١] عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي ﷺ إلى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي ﷺ أو كتبتا إليها واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة زوج النبي ﷺ فقطعت يده وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا. اهـ صحيح.

وقال مالك [٣٠٧٧] عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٣] حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا. عبد الرزاق [١٨٩٦٤] عن الثوري عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: تقطع يد السارق في ربع دينار. ابن المنذر [٩٠١٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد قالا: حدثتنا عمرة عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا. اهـ موقوف صحيح، وقد روي من طرق عن عمرة عن عائشة موقوفا ومرفوعا.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 289 (SanadKitab #103, hlm. urut 15289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.