Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 290

  1. كتاب الحدود
  2. أبواب حد السارق
  3. في كم تقطع الأيدي

• الشافعي [هق ١٧٦٤٨] أخبرني غير واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ﵁ قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. اهـ كذا رواه من قوله. ورواه عبد الرزاق [١٨٩٧٥] عن ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع في بيضة من حديد. ابن أبي شيبة [٢٨٦٧١] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار. البيهقي [١٧٦٤٩] من طريق القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار. ابن المنذر [٩٠١٢] حدثونا عن بندار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا جعفر عن أبيه أن عليا قطع في ربع دينار درهمين ونصف. اهـ مرسل جيد.

وقال عبد الرزاق [١٨٩٥٢] عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي قال: لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم. اهـ ضعيف.

وروى الدارقطني [٣٤٥٢] من طريق عاصم بن عمر ثنا إسماعيل بن اليسع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. اهـ ضعيف.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 290 (SanadKitab #103, hlm. urut 15290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.