Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 447

  1. كتاب الحدود
  2. جماع ما يدرأ به الحد
  3. ما قالوا في المكره يقع في حد

• ابن أبي شيبة [٢٩٠١٣] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع أن رجلا أضاف أهل بيت، فاستكره منهم امرأة، فرفع ذلك إلى أبي بكر فضربه ونفاه، ولم يضرب المرأة. اهـ مرسل، وقد تقدم في تغريب البكر عن صفية بنت أبي عبيد، وهو خبر صحيح.

وقال إسماعيل بن إسحاق [٢٦٦] حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن رجلا استكره جارية فافتضها فجلده أبو بكر ولم يجلدها ونفاه سنة، ثم جاء فزوجها إياه بعد ذلك. وجلده عمر ونفى أحدهما إلى خيبر والآخر إلى فدك. اهـ كذا قال حماد، وأحسبه يريد خبرين عن أبي بكر وعن عمر في التغريب. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 447 (SanadKitab #103, hlm. urut 15447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.