Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 31, halaman 448

  1. كتاب الحدود
  2. جماع ما يدرأ به الحد
  3. ما قالوا في المكره يقع في حد

• مالك [١٥١١] عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. عبد الرزاق [١٣٤٦٨] عن معمر عن أيوب عن نافع أن غلاما لعمر استكره وليدة من الخمس فضربه عمر ولم يضربها. عبد الرزاق [١٣٤٧٠] أخبرنا ابن جريج عن نافع أن غلاما لعمر وقع على وليدة من الخمس استكرهها فأصابها وهو أمير على ذلك الرقيق فجلده الحد ونفاه وترك الجارية فلم يجلدها من أجل أنه استكرهها. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [٢٩٠١٢] حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر أتي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء. ابن المنذر [٩٢١٠] حدثنا موسى قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رجلا اغتصب جارية من جواري الخمس، فجلده عمر بن الخطاب ولم يجلدها. اهـ

وقال أبو الجهم [٥٧] حدثنا الليث عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر بن الخطاب، ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. رواه البخاري قال [٦٩٤٩] وقال الليث حدثني نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. اهـ عن نافع مرسلا أصح. والله أعلم.

وروى البيهقي [١٧٥٠٦] من طريق إبراهيم بن عبد الله العبسي أخبرنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أتي عمر بن الخطاب ﵁ بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت، فشاور الناس في رجمها فقال علي ﵁: هذه مضطرة، أرى أن تخلي سبيلها. ففعل. اهـ صححه الألباني في الإرواء.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 31، ص 448 (SanadKitab #103, hlm. urut 15448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.