Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 32, halaman 105

  1. كتاب الديات
  2. أبواب القصاص
  3. قصاص الرجل والمرأة

• عبد الرزاق [١٧٩٧٥] عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قتل رجلا بامرأة. ابن المنذر [٩٣٠١] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا الحجاج عن الأعمش عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب أقاد رجلا بامرأة. اهـ حجاج هو ابن أرطأة، ليس بالقوي.

ورواه ابن أبي شيبة [٢٨١٤٤] حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلها، فرفع إلى عمر فوهب بعض إخوتها نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية. اهـ هذا أصح، وهو خبر صحيح، يأتي.

وقال عبد الرزاق [١٧٩٧٦] عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما فوقها من الجراح، فإن اصطلحوا على العقل أدى في عقل المرأة في ديتها فما زاد في الصلح في ديتها فليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاءوا. اهـ مرسل صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 32، ص 105 (SanadKitab #103, hlm. urut 15605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.