Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 32, halaman 106

  1. كتاب الديات
  2. أبواب القصاص
  3. قصاص الرجل والمرأة

• ابن أبي شيبة [٢٨٠٥٢] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قالا: إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود. اهـ ضعيف.

وروى البيهقي [١٦٣٩٠] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج أن السنة مضت فيما بلغه بذلك إذا كانا حرين يعني الرجل والمرأة فإن فقأ عينها فقئت عينه. قال وبلغني عن زيد بن ثابت مثل ذلك أنه يقتل بها ويقتص منه (¬١) اهـ ثقات.

وقال ابن أبي شيبة [٢٨٠٥٤] حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك عن الشعبي قال: رفع إلى علي رجل قتل امرأة، فقال علي لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه. اهـ ضعيف.

وقال ابن المنذر [٩٣٠٢] وقد روينا عن علي بن أبي طالب رواية لا أحسبها تثبت أنه قال في الرجل يقتل المرأة عمدا: إن شاءوا قتلوه وأعطوا أهل المقتول نصف الدية، وقال: وإن شاءوا أن يأخذوا دية المرأة فعلوا ذلك، رواية يونس عن الحسن عن علي. اهـ

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 32، ص 106 (SanadKitab #103, hlm. urut 15606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.