Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 5, halaman 215

  1. كتاب العمل في الصلاة
  2. الأمر في الفاتحة

• عبد الرزاق [٢٦٥٦] عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع قال كان يعني عليا يقرأ في الاوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة ولا يقرأ في الاخريين. قال الزهري وكان جابر بن عبد الله يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة وفي الأخريين بأم القرآن. قال الزهري: والقوم يقتدون بإمامهم. البخاري [القراءة ١] حدثنا عثمان بن سعيد سمع عبيد الله بن عمر وعن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع مولى بني هاشم حدثه عن علي بن أبي طالب: إذا لم يجهر الإمام في الصلوات فاقرأ بأم الكتاب وسورة أخرى في الأوليين من الظهر والعصر وبفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر وفي الآخرة من المغرب وفي الأخريين من العشاء. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 5، ص 215 (SanadKitab #103, hlm. urut 2215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.