Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 5, halaman 216

  1. كتاب العمل في الصلاة
  2. الأمر في الفاتحة

• ابن أبي شيبة [٣٦٤٢] حدثنا إسماعيل ابن علية عن الجريري عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا. أبو بكر ابن المقرئ [٢٠٧] حدثنا محمد ثنا عمرو بن علي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال: لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا. اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر [١٣٠٥] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد قال: أنا سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين أن عثمان بن أبي العاص قال: لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا. اهـ الأول أصح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 5، ص 216 (SanadKitab #103, hlm. urut 2216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.