Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 1, halaman 454

  1. كتاب الطهور
  2. جماع ما يعفى عنه من الأسآر ونحوها

• ابن أبي شيبة [١٥٢٥] حدثنا يزيد بن المقدام عن أبيه المقدام عن جده عن عائشة قالت: إنه ليس يكون على الماء جنابة. أحمد [٢٥٤٢٨] حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة قالت: سألت عائشة عن الغسل من الجنابة فقالت إن الماء لا ينجسه شيء قد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد يبدأ فيغسل يديه. اهـ حسن صحيح وله شاهد في السنن. وفي الباب آثار تأتي في مظانها.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 454 (SanadKitab #103, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.