Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 1, halaman 455

  1. كتاب الطهور
  2. جماع ما يعفى عنه من الأسآر ونحوها

• عبد الرزاق [٢٩٧] عن ابن عيينة عن منبوذ عن أمه أنها كانت تسافر مع ميمونة زوج النبي ﷺ قال فكنا نأتي الغدير فيه الجعلان أمواتا فنأخذ منه الماء يعني فيشربونه. ابن أبي شيبة [١٥١٨] حدثنا سفيان بن عيينة عن منبوذ عن أمه أنها كانت تسافر مع ميمونة فتمر بالغدير فيه الجعلان والبعر فيستقى لها منه، فتتوضأ وتشرب. أبو عبيد [الطهور ١٧٠] ثنا سفيان بن عيينة نحوه. ورواه البيهقي [١٢٦٨] من طريق الحميدي حدثنا سفيان حدثنا منبوذ عن أمه قالت: كنا نسافر مع ميمونة فتمر بالغدير فيه البعر والجعلان فتشرب منه أو توضأ به. قال سفيان: وهذا ليس بشك، إنما أراد تشرب إن أرادت أو توضأ إن أرادت. اهـ لا باس به منبوذ ثقة.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 455 (SanadKitab #103, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.