Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 2, halaman 51

  1. كتاب الطهور
  2. جواز الوضوء في آنية النحاس وذكر من عافه

• عبد الرزاق [١٧١] عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يتوضأ في النحاس. ابن أبي شيبة [٤٠٤] حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يشرب في قدح من صفر ولا يتوضأ فيه. ابن المنذر [٢٣٨] حدثنا علي بن الحسن ثنا عبيد الله بن موسى أنا ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يتوضأ في النحاس. اهـ صحيح.

ورواه عبد الرزاق [١٧٢] عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان لا يتوضأ في الصفر. ابن أبي شيبة [٤٠٦] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يكره الصفر، وكان لا يتوضأ فيه (¬١). اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص 51 (SanadKitab #103, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.