Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 2, halaman 52

  1. كتاب الطهور
  2. جواز الوضوء في آنية النحاس وذكر من عافه

• ابن أبي شيبة [٦٥٣] حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتوضأ في أدم أو في قدح خشب. اهـ صحيح.

وقال ابن سعد [٥٢١٩] أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال شهدت سالما استسقى فأتي بماء في قدح مفضض فلما مد يديه إليه فرآه كف يديه ولم يشرب فقلت لنافع: ما يمنع أبا عمر أن يشرب؟ قال: الذي سمع من أبيه في الإناء المفضض قال: قلت: أوما كان ابن عمر يشرب في الإناء المفضض؟ قال: فغضب وقال: ابن عمر يشرب في المفضض! فوالله ما كان ابن عمر يتوضأ في الصفر. قلت: في أي شيء كان يتوضأ؟ قال: في الركاء وأقداح الخشب. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص 52 (SanadKitab #103, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.