Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 17, halaman 323

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. ما جاء في أفضل الأنساك واختلافهم في النهي عن المتعة

• ابن أبي شيبة [١٣١٩٩] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال: سئل القاسم عن العمرة في أشهر الحج؟ فقال: كانوا لا يرونها تامة. ابن أبي شيبة [١٥٦٥٤] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون قال: قلت للقاسم: العمرة في المحرم؟ قال: كانوا يرونها تامة. ابن جرير [٣٥٤٧] حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم عن ابن عون قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة. قال فقيل له: العمرة في المحرم؟ فقال كانوا يرونها تامة. حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن ابن عون قال سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج قال كانوا لا يرونها تامة. صحاح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 17، ص 323 (SanadKitab #103, hlm. urut 8323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.