Lewati ke konten

Kitab: Al-'Atiq Mushannaf Jami' · Pengarang: محمد بن مبارك حكيمي

Baca Juz 17, halaman 324

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. ما جاء في أفضل الأنساك واختلافهم في النهي عن المتعة

• ابن أبي شيبة [١٣١٩٨] حدثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال: ما أعلمهم يختلفون أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل. ابن جرير [٣٥٤٩] حدثنا ابن بيان الواسطي قال أخبرنا إسحاق عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين أنه كان يستحب العمرة في المحرم، قال: تكون في أشهر الحج؟ قال: كانوا لا يرونها تامة. ابن جرير [٣٥٥٣] حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا حزام القطعي قال سمعت محمد بن سيرين يقول: ما أحد من أهل العلم شك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. اهـ صحيح.

Rujukan halaman ini: العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج 17، ص 324 (SanadKitab #103, hlm. urut 8324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.