والإردب ست ويبات، والقفيز ثمانية مكاكي، والمكوك صاع ونصف، وهو ثلاث كيلجات، فيكون الكر اثنا عشر وسقا (¬١).
والفرق - بفتح الراء وسكونها والفتح أفصح من سكونها - وهو اثنا عشر مدا، وقيل: هو أن ستة عشر رطلا، التي هي ستة أقساط، لأن القسط رطلان وثلثان، وذلك نصف صاع، والصاع ثلث الفرق، والويبة أربعة وعشرون مدا والمكوك نصفها (¬٢).
والأوقية: - وقد تقدم ذكرها - وهي سبعة مثاقيل، وقيل: سبعة ونصف، وكانت الأوقية فيما مضى أربعون درهما على ما في الحديث، والأوقية عند الأطباء عشرون درهما وخمسة أسباع درهم، وهو أستار وثلثا أستار.
وقال أبو عبيدة: الأوقية اسم لوزن مبلغه أربعون درهما كيلا، والنش نصفها، والنواة زنة خمسة دراهم كيلا، وهو موافق لقول عائشة ﵂.
وقال أحمد: النواة ثلاثة دراهم وثلث درهم، وقيل: المراد بها وزن نواة التمر من ذهب (¬٣).
وعلى قدر هذه الأوقية اعتبر صداق أزواج النبي ﷺ، ولا يصح أن يكون الأوقية والدرهم مجهولة في زمان النبي ﷺ.
وقول من قال إنها لم تعلم إلى زمان عبد الملك/بن مروان وهم، ومعناه: أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام، وإنما كانت من ضرب