Lewati ke konten

Kitab: Bahjatun-Nufus wal Asrar · Pengarang: المرجاني

Baca Juz 1, halaman 249

  1. مقدمة المؤلف
  2. الباب الثالث فى إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها وتحريمها وتحديد حدود حرمها وحكم الصيد/فيها
  3. الفصل الحادي عشر في تحديد حدود حرم المدينة الشريفة

رسول الله، ﷺ، ولكن يهش هشا رفيقا (¬١).

الفصل الحادي عشر

في تحديد حدود حرم المدينة الشريفة

روى أبو داود في سننه (¬٢)، من حديث علي ﵁ عن النبي، ﷺ قال: «المدينة حرام ما بين عير (¬٣) إلى ثور (¬٤)، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف، ولا عدل، ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها/ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره».

وروينا في الصحيحين (¬٥)، من حديثه أيضا، عن النبي، ﷺ، أنه قال:

«المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة

Rujukan halaman ini: بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة النبي المختار، ج 1، ص 249 (SanadKitab #1042, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.