Lewati ke konten

Kitab: Bahjatun-Nufus wal Asrar · Pengarang: المرجاني

Baca Juz 1, halaman 250

  1. مقدمة المؤلف
  2. الباب الثالث فى إثبات حرمة المدينة الشريفة وذكر فضائلها وتحريمها وتحديد حدود حرمها وحكم الصيد/فيها
  3. الفصل الحادي عشر في تحديد حدود حرم المدينة الشريفة

صرفا ولا عدلا».

وعن عبد الله بن سلام أن رسول الله، ﷺ «حرم ما بين أحد وعير» (¬١).

وعن إبراهيم التيمي (¬٢)، عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب ﵁ فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - معلقة في قراب سيفه - فقد كذب، فيها أسنان الإبل وشيئا من الجراحات، وفيها قال النبي، ﷺ: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه [يوم القيامة] (¬٣) صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا» (¬٤).

قيل: أن ما بين عير مكة المشرفة إلى ثورها من المدينة مثله حرام (¬٥).

Rujukan halaman ini: بهجة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة النبي المختار، ج 1، ص 250 (SanadKitab #1042, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.