(٤/ب) (٤/س٣) (٨/س١) (٤/س٤) (٦/س٢) فهذه عبارات الشافعية في هذه الكتب التي نقلنا / [منها] ( [٧٧] ) المسألة.وكلهم شرطوا أن يكون السلطان مجتهداً قرشياً. وهذا ( [٧٨] ) لا يوجد في الترك، ولا في العجم. فلا تصح سلطنة الترك عندهم، ولا تصح توليتهم [للقضاء] ( [٧٩] ) من الترك على مذهبهم. لأن من لا يصلح أن يكون سلطاناً، كيف يصح التقليد ( [٨٠] ) منه ( [٨١] ) ؟. [وفي هذا القول] ( [٨٢] ) / من المفاسد ( [٨٣] ) ما لا يخفى. [مع أن] ( [٨٤] ) [فيه الإيذاء] ( [٨٥] ) للسلطان بصرف ( [٨٦] ) الرعية عنه، و [منع] ( [٨٧] ) متابعة ( [٨٨] ) الجند له، [ونحوهما] ( [٨٩] ) [مما لا يحصى] ( [٩٠] ) . (٩/س١) ولهذا قلنا: إن مذهبنا أوفق للترك،وأصلح لهم من مذهب الشافعي ﵁. (٥/س٣) (٥/س٤) وثمة مسائل أخرى يظهر منها ( [٩١] ) أن مذهبنا أوفق لهم من مذهب الشافعي منها: أن من له / أرض خراجية ( [٩٢] ) (٩٥) عجز عن زراعتها وأداء خراجها، قال أبو حنيفة ﵀: / " للإمام أن يؤاجرها ( [٩٣] ) من غيره، ويأخذ من أجرتها الخراج، سواء رضي بذلك صاحبها أو لم يرض ". وقال الشافعي: " ليس للإمام ذلك ( [٩٤] ) (٩٦) . (٥/ب) (٧/س٢) (١٠/س١) ومنها أن السلطان إذا فتح بلدة من بلاد الكفار، فأراد أن / يمن (٩٧) عليهم، ويقرهم على ( [٩٥] ) أملاكهم، ويضع الجزية (٩٨) على رؤوسهم، ولا يقسمها بين الأجناد، قال أبو حنيفة ﵀: " له أن / يفعل [ذلك] ( [٩٦] ) ، سواء رضي الجند بذلك أم لم يرضوا ". وقال الشافعي: " ليس له ذلك إلا برضى الجند. / [فالواجب] ( [٩٧] ) عليه ( [٩٨] ) أن يقسمها بين الغانمين ". [وهذه مسألة نفيسة] ( [٩٩] ) ، والعمل بها ( [١٠٠] ) على مذهبنا. ومنها: أن السلب (٩٩) في حال ( [١٠١] ) القتال لا يكون للقاتل عند أبي حنيفة، إلا أن يكون ( [١٠٢] ) الإمام قبل ذلك [قال] ( [١٠٣] ) : " من قتل قتيلاً فله سلبه ". وقال الشافعي: "السلب للقاتل، سواء قال الإمام ذلك أو لم يقل ".
Kitab: Tuhfatut-Turk · Pengarang: نجم الدين الطرسوسي
Baca halaman 29
Rujukan halaman ini: تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، ص 29 (SanadKitab #1044, hlm. urut 29)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.