ومنها: من عزره (١٠٠) الإمام، لاستحقاقه التعزير، فمات في تعزيره، قال أبو حنيفة: " لا ضمان [على السلطان] ( [١٠٤] ) ، [ودمه هدر (١٠١) ] ( [١٠٥] ) ". وقال الشافعي: " يجب عليه الضمان ". [وهذه مسألة وقعت للسلاطين، ولولا مذهب النعمان، لفسد أمر السلطنة (١٠٢) ] ( [١٠٦] ) . ومنها: [من] ( [١٠٧] ) أحيا ( [١٠٨] ) مواتاً (١٠٣) ، قال أبو حنيفة: " إن [أحياها] ( [١٠٩] ) بإذن الإمام ( [١١٠] ) ملكها. [وإن كان بغيره لم يملكها] ( [١١١] ) ".وقال الشافعي: " يملكها، ولا يحتاج إلى إذن ( [١١٢] ) الإمام ( [١١٣] ) ". (١١/س١) (٦/س٣) / ومنها: إذا كان للرجل عبد فزنا، أو شرب [خمراً] ( [١١٤] ) ، [قال أبو حنيفة] ( [١١٥] ) : " لا يقيم مولاه عليه الحد (١٠٤) ، إلا بإذن الإمام ( [١١٦] ) ". وقال الشافعي: "يقيم [عليه الحد] ( [١١٧] ) مولاه، ولا يحتاج إلى إذن ( [١١٨] ) الإمام، [أو نائبه في ولايته (١٠٥) ] ( [١١٩] ) " وهو افتيات (١٠٦) على السلطان [في ولايته] ( [١٢٠] ) .لأن ( [١٢١] ) النبي ﷺ / قال (١٠٧) : «الحدود للولاة» ( [١٢٢] ) . (٨/س٢) ومنها: إذا كان للرجل سوائم (١٠٨) ، فحال ( [١٢٣] ) / عليها الحول، وأدى صاحبها زكاتها، قال أبو حنيفة: " للسلطان أن يأخذ زكاتها [منه] ( [١٢٤] ) ثانياً، [ويدفعها إلى الفقراء] ( [١٢٥] ) ". وقال الشافعي: " ليس للسلطان ذلك ". وهو افتيات على السلطان/ أيضاً. فإن حق القبض في الأموال الظاهرة له ( [١٢٦] ) ، لا إلى أصحاب الأموال. (٦/س٤) (١٢/س١) (٦/ب) ومنها: أهل مصر خرجوا إلى المصلى يوم العيد (١٠٩) ،وأرادوا أن يصلوا صلاة العيد، قال أبو حنيفة: " إن كان السلطان / أو نائبه معهم ( [١٢٧] ) ، جاز لهم [ذلك] ( [١٢٨] ) وإلا فلا ". وقال الشافعي: "يجوز،/ ولا يحتاج إلى [حضور] ( [١٢٩] ) السلطان، ولا ( [١٣٠] ) نائبه ".
Kitab: Tuhfatut-Turk · Pengarang: نجم الدين الطرسوسي
Baca halaman 30
Rujukan halaman ini: تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، ص 30 (SanadKitab #1044, hlm. urut 30)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.