ومنها: رجل قتل لقيطاً ( [١٣١] ) متعمداً، قال أبو حنيفة: " للسلطان ولاية استيفاء القصاص من قاتله ". وقال الشافعي: " ليس له ذلك (١١٠) ". ومنها: مسلم ( [١٣٢] ) مات، فحضر السلطان وأولياء الميت [جنازته] ( [١٣٣] ) ، قال أبو حنيفة: " السلطان أحق بالتقديم للصلاة عليه من الأولياء ". وقال الشافعي: " الأولياء أحق ". [وهذه إساءة أدب على السلطان (١١١) ] ( [١٣٤] ) . ومنها: [أن الجزية] ( [١٣٥] ) إذا أخذت على مذهبنا، حصل ( [١٣٦] ) أكثر مما [إذا] ( [١٣٧] ) أخذت على مذهب الشافعي ( [١٣٨] ) (١١٢) فإن عندنا، يوضع على الغني ظاهر ( [١٣٩] ) الغنى في كل سنة ثمانية وأربعون درهماً.وعلى المتوسط ( [١٤٠] ) أربعة وعشرون درهماً، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر [درهماً] ( [١٤١] ) [وتؤخذ] / سلفاً. وعنده على كل شخص دينار. والدينار [عنده] ( [١٤٢] ) عشرة دراهم. [فهذا تفاوت كبير بين مذهبنا ومذهبه] ( [١٤٣] ) . (٧/س٤ - ٧/س٣) (١٣/س١) (٩/س٢) ومنها: [أن] ( [١٤٤] ) الإمام إذا أخذ صدقات أموال الناس، ثم أراد أن يمنع أعيان الصدقة ( [١٤٥] ) ، ويدفع أبدالها (١١٣) ، / وأثمانها، إلى الفقراء، قال ( [١٤٦] ) أبو حنيفة: " للإمام [أن يفعل] ( [١٤٧] ) ذلك/ إذا ( [١٤٨] ) رأى فيه المصلحة " / وقال الشافعي: " ليس له ذلك " ( [١٤٩] ) . ومنها: أن السلطان إذا احتاج إلى تقوية الجيش، أخذ ( [١٥٠] ) من أرباب ( [١٥١] ) الأموال ما يكفيه، من غير رضاهم (١١٤) وهذه المسائل ( [١٥٢] ) [قل أن] ( [١٥٣] ) تحصر ( [١٥٤] ) في مصنف. وفيما ذكرت ( [١٥٥] ) كفاية المنصف. فإنه إذا تأمل أدنى تأمل، عرف أن مذهبنا ( [١٥٦] ) أوفق [للسلطان] ( [١٥٧] ) من غيره. (٧/ب) (١٤/س١) وأما قول العوام - وهو المستقر في أذهان الترك -: " مذهب الشافعي [إنما تقدم ( [١٥٨] ) لتوريث بيت / المال " فهو ( [١٥٩] ) غير صحيح فإن الصحيح [من] ( [١٦٠] ) مذهب الشافعي ( [١٦١] ) : أن بيت المال، لا يرث [من أحد] ( [١٦٢] ) ، في هذه الأزمنة] ( [١٦٣] ) . [وإنما] ( [١٦٤] ) يرث ذوو الأرحام، كمذهب أبي حنيفة (١١٥) / وسمعته من شيخ الشافعية قاضي القضاة، تقي الدين السبكي (١١٦) ، [حين سألته عن ذلك] ( [١٦٥] ) [في دوران المحمل (١١٧) وقال] ( [١٦٦] ) : " لا فرق بين [مذهبنا ومذهبكم] ( [١٦٧] ) في توريث ذوي الأرحام وتقديمهم ( [١٦٨] ) على بيت المال ( [١٦٩] ) ؛ فإن بيت المال في هذا الزمان قد فسد " [هذه عبارته] ( [١٧٠] ) فما بقي خصوصية داعية ( [١٧١] ) إلى تعيينه ( [١٧٢] ) ولا مزية ( [١٧٣] ) لهم على مذهبنا وقد أوردنا من المسائل النافعة للسلطان مما جمعتها على مذهبنا دون مذهبه.
Kitab: Tuhfatut-Turk · Pengarang: نجم الدين الطرسوسي
Baca halaman 31
Rujukan halaman ini: تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، ص 31 (SanadKitab #1044, hlm. urut 31)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.