Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatut-Turk · Pengarang: نجم الدين الطرسوسي

Baca halaman 36

  1. الفصل الثالث
  2. النوع الثالث: في [ولاية

(٢٥/س١) / وكذا يحتاج أن يذكر في / تقليده، الإذن له في الاستنابة (١٤٦) في القضاء. فإن القاضي لا يملك الاستنابة عندنا، إلا أن يأذن له السلطان. وذكر الناطفي (١٤٧) : أنه إن ولاه قضاء القضاة، ملك الاستنابة، من غير [أن يأذن له إذناً مستقلاً] ( [٣٢١] ) . (١٣/س٣) وكذا يحتاج أن يذكر في تقليده، أنه ولاه قضاء القضاة، بالبلد، وسواده، وحواضره/ [ومعاملته] ( [٣٢٢] ) . [فإن] ( [٣٢٣] ) عندنا إذا فوض [إلى القاضي] ( [٣٢٤] ) ، الحكم بالبلد، لا يدخل [سواده] ( [٣٢٥] ) ، ما لم ينص عليه في تقليده (١٤٨) . [وينبغي للإمام أن] ( [٣٢٦] ) يذكر أيضا [له] ( [٣٢٧] ) ، أن ( [٣٢٨] ) يحكم بالقول المفتى به في المذهب (١٤٩) . ولا يحكم بما شذ من الأقوال. ولا بما انفرد به بعض الأصحاب.إلا أن يكون قد نص / أن الفتوى عليه. [وإذا انفرد الإمام واتفق الصاحبان، أبو يوسف ومحمد، خُيِّر] ( [٣٢٩] ) . والأولى أن لا يخرج عن قول الإمام، إلا أن يكون قد نص [أبو حنيفة] ( [٣٣٠] ) أن الفتوى على قولهما. (٢٦/س١) (١٣/ب) (١٨/س٢) (٢٧/س١) وينبغي للسلطان أن يجعل أمور الصدقات، والإمامة، وقضاء البر والأوقاف، إلى القاضي الحنفي، دون الشافعي [وسببه] ( [٣٣١] ) أن الحنفي يقول: من ملك مائتي درهم، فاضلاً عن حوائجه الأصلية، / لا يحل له أخذ الصدقات، ولا الزكوات ( [٣٣٢] ) ، ويحرم عليه ذلك. ومذهب الشافعي أن [من] ( [٣٣٣] ) ملك مائة ألف درهم، ويحتاج إلى أكثر منها، في مدة العمر [الغالب، [وَهُوَ] ( [٣٣٤] ) / قدر ستين سنة مثلا، يجوز له أخذ الزكاة والصدقة] ( [٣٣٥] ) . فيبقى القاضي الشافعي يتأول [في] ( [٣٣٦] ) مذهبه.ويأخذ صدقات المسلمين، وزكوات الأنام ( [٣٣٧] ) لنفسه ولغلمانه وأتباعه. فلا تبقى صدقة تصرف إلى ( [٣٣٨] ) فقراء المسلمين (١٥٠) فيفوت مقصود / الواقفين. وفي هذه من الضرر ( [٣٣٩] ) ما لايخفى. فلهذا قلت: إنه لا يحل [للسلطان] ( [٣٤٠] ) ، أن يجعل أمر الصدقات [إلى القاضي] ( [٣٤١] ) الشافعي. (١٤/س٣) (١٤/س٤) (١٨/س٢) أما أمر الأيتام (١٥١) ، فلأن ( [٣٤٢] ) القاضي / الحنفي، لا يرى على الأيتام ( [٣٤٣] ) زكاة [والشافعي يرى ذلك] ( [٣٤٤] ) فكان العمل في أموال الأيتام على مذهب أبي حنيفة، أوفق لهم، وأكثر حفظاً [لأموالهم] ( [٣٤٥] ) . [ودليل أبي حنيفة] ( [٣٤٦] ) : أن الله تعالى (١٥٢) قرن الزكاة بالصلاة. [والصلاة] ( [٣٤٧] ) لا تجب عليهم بالاتفاق. فكذا الزكاة.وقال رسول الله ﷺ (١٥٣) -: «بني الإسلام على خمس: / [شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت] ( [٣٤٨] ) [إن استطعت إليه سبيلاً] ( [٣٤٩] ) .» والصبي لا يجب عليه [الحج، ولا الصوم، ولا الصلاة] ( [٣٥٠] ) فكذا الزكاة.

Rujukan halaman ini: تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، ص 36 (SanadKitab #1044, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.