Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatut-Turk · Pengarang: نجم الدين الطرسوسي

Baca halaman 60

  1. الفصل الحادي عشر
  2. العاشر: في بيان حكم العادل إذا قتل [

وهذا الاختلاف، إنما هو في البغاة. لا في الطائفة الخارجة لأجل ظلم الإمام لهم. فإنهم ليسوا ببغاة ( [١١١٩] ) ، كما تقدم. وأما الثالث: وهو ( [١١٢٠] ) بيان متى يجوز أن يقاتلوا، وهذا القسم يندرج تحت [القسم ( [١١٢١] ) ] الثاني. لكن فيه زيادة من وجه؛ وهو تحقق ( [١١٢٢] ) هذا الأمر عند الإمام إما بالمعاينة، أو بإخبار ( [١١٢٣] ) صحيح. ولا يعتمد فيه على قول من قال. (٨٥/س١) وأما الرابع: وهو ( [١١٢٤] ) بيان حكم من يؤخذ ( [١١٢٥] ) منهم، وهل يقتل أم لا؟ : ذكر في الذخيرة (٢٦٨) : / ومن أسر من أهل البغي (٢٦٩) فليس للإمام أن يبيح قتله. إذا كان يعلم أنه لو لم يقتله لم يلتحق ( [١١٢٦] ) إلى فئة ممتنعة. أما إذا كان يعلم أنه لو لم يقتله [يلتحق ( [١١٢٧] ) ] إلى فئة ممتنعة، [يقتله ( [١١٢٨] ) ] . لأن في هذه الصورة ما اندفع قتاله معنى. وهو نظير الأسير المشرك، إذا علم [الإمام ( [١١٢٩] ) ] منه أنه لو استرقه يعود إليهم، فإنه يقتله. كذا هاهنا. ولا يجهز على جريحهم (أي لا يتم قتله إذا لم يبق لهم فئة) . أما إذا بقي يجهز عليه وذكر في البدائع (٢٧٠) / [قال ( [١١٣٠] ) ] : إذا قاتل الإمام أهل البغي فهزمهم، وولوا مدبرين / [فإن كانت لهم فئة ينحازون ( [١١٣١] ) إليها فينبغي لأهل العدل أن يقتلوهم مدبرين] ( [١١٣٢] ) ويجهزوا / على جريحهم، لئلا يتحيزوا إلى الفئة. فيمتنعوا [بها ( [١١٣٣] ) ] . وأما أسيرهم، فإن شاء الإمام قتله استئصالاً لساقهم ( [١١٣٤] ) [ (أي لأصلهم) ] ( [١١٣٥] ) وإن شاء حبسه / لاندفاع / شره بالأسر والحبس. وإن [لم ( [١١٣٦] ) ] يكن لهم فئة يتحيزون ( [١١٣٧] ) إليها، لم يتبع موليهم ( [١١٣٨] ) ، ولم يجهز على جريحهم، ولم يقتل أسيرهم، لوقوع الأمن من شرهم عند انعدام الفئة. وكل ( [١١٣٩] ) من [لا يجوز قتله من أهل الحرب من النسوان والصبيان والأشياخ والعميان، لا] ( [١١٤٠] ) يجوز قتله من أهل البغي. فلا ( [١١٤١] ) يقتلون إلا إذا قاتلوا. فيباح قتلهم في حالة ( [١١٤٢] ) القتال، وبعد الفراغ من القتال إلا الصبيان والمجانين. على ما ذكر في حكم أهل الحرب (٤٣/س٤ - ٨٦/س١) (٥٧/س٢) (٤١/س٣) (٤١/ب) وذكر في الهداية (٢٧١) [قال] ( [١١٤٣] ) : لقول ( [١١٤٤] ) علي ﵁: (ولا يقتل أسير) . [و ( [١١٤٥] ) ] تأويله: إذا لم يكن [له] ( [١١٤٦] ) فئة. فإن كانت، [فالإمام إن شاء قتله] ( [١١٤٧] ) ، وإن شاء حبسه.

Rujukan halaman ini: تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، ص 60 (SanadKitab #1044, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.