Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatut-Turk · Pengarang: نجم الدين الطرسوسي

Baca halaman 59

  1. الفصل الحادي عشر
  2. العاشر: في بيان حكم العادل إذا قتل [

(٥٥/س٢) (٨٢/س١) ويجب أن تحمل [كل ( [١٠٩٦] ) ] عبارة وقعت من الأصحاب مطلقة من غير تفصيل، على هذا الذي ذكره الإسبيجابي. وأما الثاني، وهو ( [١٠٩٧] ) أنه هل يجوز أن نبدأ ( [١٠٩٨] ) أهل البغي بالقتال أم لا؟ . ذكره ( [١٠٩٩] ) في الهداية (٢٦١) ، [قال ( [١١٠٠] ) ] : ولا يبدأهم بقتال ( [١١٠١] ) حتى يبدؤوه. هكذا ذكره القدوري في مختصره (٢٦٢) وذكر الإمام المعروف بخواهر (٢٦٣) زاده ( [١١٠٢] ) : أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكروا / واجتمعوا. وقال الشافعي ﵀: لا يجوز حتى يبدؤوا بالقتال حقيقة (٢٦٤) . (٨٣/س١) وذكر في الذخيرة (٢٦٥) : ثم ( [١١٠٣] ) يحل للإمام العدل أن يقاتلهم وإن لم يبدؤوا بقتاله، وهذا مذهبنا. وقال الشافعي: لا يحل له ذلك ما لم يبدؤوا بالقتال ( [١١٠٤] ) حقيقة. (٤٢/س٤) (٤٠/س٣) (٤٠/ب) وذكر في البدائع (٢٦٦) ( [١١٠٥] ) : إذا ( [١١٠٦] ) علم الإمام / بأن الخوارج يشترون السلاح، / ويتأهبون ( [١١٠٧] ) للقتال فينبغي ( [١١٠٨] ) له ( [١١٠٩] ) أن [يأخذهم ( [١١١٠] ) ] ويحبسهم، حتى يقلعوا عن ذلك، ويحدثوا توبة. ولا يبدأهم بقتال حتى يبدؤوه ( [١١١١] ) . لأن قتالهم لدفع شرهم، لا لشوكتهم ( [١١١٢] ) . / [لأنهم مسلمون] ( [١١١٣] ) . فما لم يتوجه الشر منهم لا يقاتلهم (٨٤/س١) (٥٦/س٢) [وذكر في متن البحر المحيط (٢٦٧) : ثم ( [١١١٤] ) يحل للإمام العادل ( [١١١٥] ) أن يقاتلهم] ( [١١١٦] ) وإن لم يبدؤوا / بقتاله، وهذا مذهبنا قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يحل له ذلك. فالقدوري / وصاحب البدائع قالا: إن الإمام لا يبدؤهم بقتال حتى يبدؤوه. [وقال خواهر زاده وغيره] ( [١١١٧] ) : يبدأ ( [١١١٨] ) . والذي يظهر: ما قاله القدوري وصاحب البدائع.

Rujukan halaman ini: تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، ص 59 (SanadKitab #1044, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.