Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 1114

  1. الحديث التاسع والثلاثون
  2. الفصل الأول في حكم الخطأ والنسيان

ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ثُم تلا: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (¬١).

ولو صَلَّى حاملًا في صلاته نجاسةً لا يعفى عنها، ثم علم بها بعد صلاته أو في أثنائها فأزالها، فهل يُعِيد صلاته أم لا؟ فيه قولان.

وهما روايتان عن أحمد.

وقد روي عن النبي ﵌ (¬٢) أنه خَلَع نعليه في صلاته، وأتمها وقال: "إن جبرائيل أخبرني أن فيهما أذى" ولم يعِدْ صلاته (¬٣).

• ولو تكلم في صلاته ناسيًا لأنه في صلاةٍ ففي بطلان صلاته بذلك قولان مشهوران، هما روايتان عن أحمد.

ومذهب الشافعي أنها لا تبطل بذلك.

ولو أكل في صومه ناسيًا فالأكثرون على أنه لا يبطل صيامه؛ عملًا بقوله ﵌: "من أكل أو شرِبَ ناسيًا فليتمَّ صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه".

• وقال مالك: عليه الإعادة؛ لأنه بمنزلة من ترك الصيام (¬٤) ناسيًا.

والجمهور يقولون: أتى بنية الصيام، وإنما ارتكب بعض محظوراته ناسيًا فيعفى عنه.

• ولو جامع ناسيًا: فهل حكمه حكم الآكل نسيانًا؟ أم لا؟ فيه قولان:

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 1114 (SanadKitab #10443, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.