Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 1115

  1. الحديث التاسع والثلاثون
  2. [لو قتل خطأ]

• أحدهما: وهو المشهور عن أحمد: أنه يبطل صيامه بذلك وعليه القضاء.

وفي الكفارة عنه روايتان:

• والثاني: لا يبطل صَوْمه (¬١) بذلك كالأكل، وهو مذهب الشافعي.

وحُكي روايةً عن أحمد.

• وكذا الخلاف في الجماع في الإحرام ناسيًا هل يبطل به النسك أم لا؟.

[لو حلف أن لا يفعل ففعل ناسيًا؟]:

• ولو حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا ليمينه أو مخطئًا ظانًّا أنه غيرُ المحلوف عليه، فهل يحنثُ في يمينه أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: هي ثلاث روايات عن أحمد.

• أحدها: لا يحنث بكل حال ولو كانت اليمين بالطلاق والعتاق.

وأنكر هذه الرواية عن أحمد: الخلَّالُ، وقال: هي سهو من ناقلها، وهو قولا الشافعي في أحد قوليه، وإسحاق وأبي ثور وابن أبي شيبة، وروى عن عطاء، قال إسحاق: ويُسْتَحْلَفُ أنه كان ناسيًا ليمينه.

• والثاني: يَحْنثُ بكلِّ حالٍ.

وهو قول جماعة من السلف، ومالك.

• والثالث: يُفَرَّق بين أن يكون يمينه بطلاق، أو عتاق، أو بغيرهما وهو المشهور عن أحمد ﵀ وهو (¬٢) قول أبي عبيد.

• وكذا قال الأوزاعي في الطلاق، قال: وإنما الحديث الذي جاء في العفو عن الخطأ والنسيان ما دام ناسيًا، وأقام على امرأته فلا إثم عليه؛ فإذا ذكر فعليه اعتزال امرأته. فإن نسيانه قد زال.

وحكى إبراهيم الحربي إجماع التابعين على وقوع الطلاق بالناسي.

* * *

[لو قتل خطأ]:

ولو قتل مؤمنًا خطأ؛ فإن عليه الكفارة والدية بنص الكتاب.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 1115 (SanadKitab #10443, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.