Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 1160

  1. الحديث الثاني والأربعون
  2. [شرائط إجابة الدعاء]

يَدْعُ بإثْمٍ أو قطيعةِ رحم" (¬١).

• وفي المسند وصحيح الحاكم عن أبي سعيد، عن النبي ﵌ قال: "مَا مِنْ مُسْلمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ ليس له فيها إثمٌ أو قطيعةُ رَحِمٍ؛ إلا أعطاهُ الله بها إحْدَى ثَلاث: إما أن يُعجِّلَ له دعوتَهُ، وَإما أن يدَّخِرَهَا له في الآخرة، وإما أن يكْشِفَ عنه من السوءِ مثلَها" قالوا: إذًا نُكْثِر؟ قال: "الله أَكْثَرُ (¬٢) ".

وخرجه الطبراني.

وعنده:

"أو يغفر له بها ذنبًا قد سلف" بدل قوله: "أو يكشفَ عنه من السوء (¬٣) مثلَها".

وخرج الترمذي من حديث عبادة مرفوعًا نحو حديث أبي سعيد (¬٤) أيضًا.

وبكل حال فالإلحاح بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالى موجب للمغفرة والله تعالى يقول: "أنا عند ظن عبدي بي فَلْيَظُنَّ بِي ما شَاء".

وفي رواية "فلا تَظُنّوا بالله إلَّا خيْرًا (¬٥) ".

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 1160 (SanadKitab #10443, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.