Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 1178

  1. الحديث الثالث والأربعون
  2. [تخريج الحديث]

ورجح النسائي إرساله (¬١).

وقد اختلف العلماء في معنى قوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها".

فقالت طائفة: المراد بالفرائض: الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، والمراد: أعطوا الفرائضَ المقدرة لمن سماها الله لهم، فما بقى بعد هذه الفروض فيستحقه أَوْلَى الرجال.

• والمراد بالأولى:

الأقرب؛ كما يقال: هذا يلي هذا، أي: يقرب منه، فأقرب الرجال هو: أقرب العصبات؛ فيستحق الباقي بالتعصيب.

وبهذا المعنى فسر الحديثَ جماعةٌ من الأئمة منهم: الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه نقله عنهما إسحَق بنُ منصور.

وعلى هذا: فإذا اجتمع بنتٌ وأختٌ وعمٌّ أو ابنُ عم أو ابن أخ فينبغي أن يأخذ الباقي بعد نصف البنت: العصبة.

وهذا قول ابن عباس وكان يتمسك بهذا الحديث ويُقرّ بأن الناس كُلّهم على خلافه.

• وذهبت الظاهرية إلى قوله أيضًا.

وقال إسحاق: إذا كان مع البنت والأخت عصبة؛ فالعصبة أولى، وإن لم يكن معها أحد؛ فالأخت لها الباقي.

وحكى عن ابن مسعود أنه قال: البنت عصبة من لا عصبة له.

وردّ بعضهم هذا وقال: لا يصحّ عن ابن مسعود.

وكان ابن الزبير ومسروق يقولان بقول ابن عباس، ثم رجعا عنه.

وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عَصَبة لها ما فضل، منهم: عمر، وعليّ، وعائشة، وزيد، وابنُ مسعود، ومعاذ بن جبل: وتابَعهُم سائر العلماء.

• وروى عبد الرزاق: (¬٢) أنبأنا ابن جريج: سألت ابن طاوس، عن ابنة وأخت، فقال: كان أبي يذكر عن ابن عباس، عن رجل، عن النبي ﵌ فيها شيئًا، وكان طاوس لا يرضى بذلك الرجل، قال: "وكان أبي يشكّ فيها، ولا

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 1178 (SanadKitab #10443, hlm. urut 1127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.