Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 1221

  1. الحديث الخامس والأربعون
  2. [بيع الدب]

ومنهم من أجاز بيعها، وذكر الإجماع عليه، وتأول رواية الكراهة كالقاضي أبي يعلى في "المجرد".

ومنهم من قال: لا يجوز بيع الفهد والنسر.

وحكى فيه وجهًا آخر بالجواز، وأجاز بيعَ البزاة والصقور، ولم يحك فيه خلافًا.

وهو قول أبي موسى وأجاز بيعَ الصقر والبازي والعُقَابِ ونحوهِ أكثرُ العلماء؛ منهم: الثوريُّ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وإسحقُ.

والمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات عنه جوازُ بيعها.

وتوقف في رواية عنه في جوازه إذا لم تكن مُعَلّمةً.

* قال الخلال: العمل على ما رواه الجماعة: أنه يجوزُ بيعُها بكل حال.

وجعل بعض أصحابنا الفيلَ حكمه حكم الفهد ونحوه وفيه نظر.

* والمنصوص عن أحمد في رواية حنبل؛ أنه لا يحل بيعه، ولا شراؤه وجعلَه كَالسَّبُع.

* وحُكي عن الحسن أنه قال: لا يركب ظهره وقال: هو مسخ.

وهذا كله يدل على أنه لا منفعة فيه.

* * *

[بيع الدب]:

ولا يجوز بيع الدب؛ قاله القاضي في "المجرد".

وقال ابن أبي موسى: لا يجوز بيعُ القرد.

قال ابن عبد البر: لا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء.

وقال القاضي في "المجرد": إن كان يُنتفع به في موضع؛ لحفظ المتاع؛ فهو كالصقر والبازي، وإلا؛ فهو كالأسد.

لا يجوز بيعه.

والصحيح: المنع مطلقًا، وهذه المنفعة يسيرة، وليست هي المقصودةَ منه؛ فلا يبيح البيع كمنافع الميتة.

ومما نهي عن بيعه: جِيفُ الكفار إذا قُتلوا.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 1221 (SanadKitab #10443, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.