Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 1222

  1. الحديث الخامس والأربعون
  2. [بيع الدب]

خرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس ﵁ قال: "قتل المسلمون يوم الخندق رجلًا من المشركين، فأُعْطُوا بجيفته مالًا، فقال رسول الله ﵌: "ادفعوا إليهم جيفته؛ فإنه خبيثُ الجيفة، خبيثُ الدية" فلم يقبل منهم شيئًا (¬١).

* وخرجه الترمذي ولفظه: "إن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجلٍ من المشركين؛ فأبى النبي ﷺ أن يبيعهم [إياه] " (¬٢).

وخرجه وكيع في كتابه من وجه آخر عن عكرمة مرسلًا.

ثم قال وكيع: الجيفةُ لا تُباع.

وقال حرب: قلت لإسحاق: ما تقول في بيع جيف المشركين من المشركين؟ قال: لا.

وروى أبو عمر الشيباني: أن عليًّا أتي بالمستورد العجلي وقد تنصر، فاستتابه؛ فأبى أن يتوب؛ فقتله فطلبت النصارى جيفته بثلاثين ألفًا؛ فأبى عليّ فأحرقه (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 1222 (SanadKitab #10443, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.