Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 1228

  1. الحديث السادس والأربعون
  2. [دليل على أن كل مسكر خمر]

يعني النخعي.

• ولذلك أنكر الإمام أحمد أن يكون فيه شيءٌ يصحّ.

• وقد صنف كتابَ الأشربة ولم يذكر فيه شيئًا من الرخصة.

• وصنف كتابًا في المسح على الخفين، وذكر فيه عن بعض السلف إنكارَه، فقيل له: كيف لم تجعلْ في كتاب الأشربة الرخصة كما جعلتَ في المسح؟ فقال: ليس في الرخصة في السكر حديث صحيح.

* * *

[دليل على أن كل مسكر خمر]:

• ومما يدلّ على أن كل مسكر خمر أن تحريمَ الخمر إنما نزل في المدينة بسبب سؤال أهل المدينة عما عندهم من الأشربة، ولم يكن بها خمر العنب، فلو لم تكن آية تحريم الخمر شاملة لما عندهم؛ لما كان فيها بيانٌ لما سألوا عنه، ولكان محملُ السبب خارجًا من عموم الكلام، وهو ممتنع.

ولما نزل تحريم الخمر أراقُوا مَا عندهم من الأشربة؛ فدلّ على أنهم فهموا أنه من (¬١) الخمر المأمور باجتنابه.

• وفي صحيح البخاري عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلًا، وعامة خَمْرِنَا البُسْر (¬٢) والتمر.

وعنه أنه قال: إني لأَسقي أبا طلحة، وأبا دُجَانة، وسُهَيْلَ بنَ بيضاء، خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر؛ فقذفتها وأنا ساقيهم وأصْغَرُهم، وإنا لنعدها حينئذٍ الخمر (¬٣).

• وفي الصحيحين عنه قال: "ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ" (¬٤).

• وفي صحيح مسلم عنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر وما بالمدينة

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 1228 (SanadKitab #10443, hlm. urut 1176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.