Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 1232

  1. الحديث السادس والأربعون
  2. [السكر نوعان]

وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " على تحريم جميع أنواع المسكرات، ما كان موجودًا منها على عهد النبي ﵌، وما حَدَث بعده، كما سئل ابنُ عباس عن الباذَقِ؟ فقال: "سبق محمد ﷺ الباذَقَ؛ فما أسكر فهو حرام" (¬١).

خرجه البخاري.

يشير إلى أنه إن كان مُسْكِرًا، فقد دخل في هذه الكلمة الجامعة العامة.

* * *

[السكر نوعان]:

• واعلم أن المسكر المزيل للعقل نوعان:

• أحدهما: ما كان فيه لذة وطرب، فهذا هو الخمر المحرَّم شربُه.

وفي المسند عن طلق الحنفي، أنه كان جالسًا عند النبي ﷺ، فقال له رجل: يا رسول الله! ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا؟ فقال ﷺ: "مَنْ سائلٌ عن المسكر؟ فلا تشربْه ولا تَسْقِهِ أخاكَ السلم؛ فوالذي نفسي بيده - أو بالذي يحلف به - لا يشربه رجلٌ ابتغاءَ لذةٍ مُسْكِرَةٍ؟ فيسقيَه الله الخمر يوم القيامة" (¬٢).

قالت طائفة من العلماء: وسواء كان هذا المسكر جامدًا أو مائعًا.

وسواء كان مطعومًا أو مشروبًا.

وسواء كان من حب أو تمر أو لبن أو غير ذلك.

وأدخلوا في ذلك الحشيشة التي تعمل هن ورق القنَّب (¬٣) وغيرها مما يؤكل لأجل

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 1232 (SanadKitab #10443, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.