Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 1233

  1. الحديث السادس والأربعون
  2. [تناول السكر الذي لا لذة فيه لغير التداوي]

لذته وسكره، وفي سنن أبي داود من حديث شهر بن حوشب، عن أم سلمة قالت:

"نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومُفْتِر" (¬١).

والفْتِر! هو الخدر للجسد وإن لم ينته إلى حد الإسكار.

* * *

[التداوي بالسكر غير الملذ]:

• والثاني: ما يزيل العقل ويسكره، ولا لذّة فيه ولا طرب، كالبنج ونحوه.

فقال أصحابنا: إنْ تناولَه لحاجة التداوي به، وكان الغالب منه السلامة جاز.

وقد روي عن عروة بن الزبير أَنه لما وقعت الأكِلَة في رجله، وأرادوا قطعها، قال له الأطباء: نسقيك دواءً حتى يغيب عقلك، ولا تُحِسَّ بألم القطع؟ فأبى وقال: ما ظننت أن خلقًا يشرب شرابًا يزول منه عقله حتى لا يعرف ربه!!.

وروي عنه أنه قال: لا أشرب شيئًا يحول بيني وبين ذكر ربي ﷿.

[تناول السكر الذي لا لذة فيه لغير التداوي]:

• وإن تناول ذلك لغير حاجة التداوي، فقال أكثر أصحابنا: كالقاضي، وابن عقيل، وصاحب المغني: إنه محرم؛ لأنه تسبب إلى إزالة العقل لغير حاجة؛ فحرم كشُرْب المسكر.

• وروي حَنَش الرحبي - وفيه ضعف - عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: "من شرب شرابًا يذهب بعقله؛ فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر" (¬٢).

• وقالت طائفة منهم ابن عقيل في فنونه: لا يحرم ذلك؛ لأنه لا لذة فيه، والخمر

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 3، ص 1233 (SanadKitab #10443, hlm. urut 1181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.