Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 190

  1. الحديث الخامس
  2. [والأقرب: التفريق بين ما فيه حق الله تعالى وما فيه حق الآدمي]
  3. [صور الثاني]

الملك بالكلية.

ومعنى أن يكون الحق (¬١) للّه أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه.

وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به؛ فإنه يقف على رضاه به؛ فإن رضي لزم العقد، واستمر المِلْك وإن لم يرض به فله الفسخ.

فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكُلِّية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق؛ فلا عبرة برضاه ولا بسخطه.

وإن كان النهي رفقًا بالنهى خاصة لا يلحقه من المشقة فخالف وارتكب المشقة؛ لم يبطل بذلك عمله.

* * *

[صور الأول]:

فأما الأول فله صور كثيرة منها: نكاح من يحرم نكاحه، إما لعينه: كالمحرمات على التأبيد بسبب أو نسب، أو للجمع، أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه، كنكاح المعتدة والمحرمة والنكاح بغير ولي ونحو ذلك.

وقد روي أن النبي ﷺ فَرَّق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حُبلى؛ فرد النكاح (¬٢) لوقوعه في العدة.

ومنها عقود الربا فلا تُفيد الملك، ويؤمر بردها، وقد أمر النبي ﷺ من باع صاع تمر بصاعين أن يَرُدَّهُ (¬٣).

ومنها بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب وسائر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز التراضي ببيعه.

* * *

[صور الثاني]:

وأما الثاني فله صور عديدة منها: إنكاح الولى من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها -

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 190 (SanadKitab #10443, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.