Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 191

  1. الحديث الخامس
  2. [تصرف المريض في ماله]

بغير إذنها (¬١).

وقد رد النبي ﷺ نكاح امرأة ثيب زوَّجها أبوها وهي كارهة (¬٢).

وروي عنه ﷺ أنه خير امرأة زوجت بغير إذنها (¬٣) وفي بطلان هذا النكاح أو وقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد.

* * *

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه لم يكن تصرفه باطلا من أصله؛ بل يقف على إجازته، فإن أجازه جاز وإن ردَّه بطَل.

واستدلوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه (¬٤) للنبي ﷺ شاتين وإنما كان أمره بشراء شاة (¬٥) واحدة ثم باع إحداهما وقَبِلَ ذلك النبيُّ (¬٦) ﷺ.

وخص ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله بإذن إذا خالف الإذن.

* * *

[تصرف المريض في ماله]:

ومنها تصرف المريض في ماله كله هل يقع باطلًا من أصله أم يوقف (¬٧) تصرفه في الثلثين (¬٨) على إجازة الورثة؟ فيه اختلاف مشهور للفقهاء، والخلاف في مذهب أحمد وغيره.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 191 (SanadKitab #10443, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.