Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 197

  1. الحديث الخامس
  2. [عود إلى الحديث والاستشهاد به]

[رأى ابن حزم]:

• وأما ما حكاه ابن حزم (¬١) عن ابن عمر أنه لا يقع الطلاق في الحيض مستندًا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشنى الأندلسى حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بها.

وبإسناده عن خلاس نحوه، فإن هذا الأثر قد سقطت عن آخره لفظة وهي قال: لا يعتد بتلك الحيضة.

كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه عن عبد الوهاب الثقفي (¬٢).

وكذلك (¬٣) رواه يحيى بن معين عن عبد الوهاب أيضًا وقال هو غريب لم (¬٤) يحدث به إلا عبد الوهاب ومراد ابن عمر أن الحيضة التي تطلق فيها المرأة لا تعتد بها المرأة قرءا، وهذا هو مراد خلاس وغيره.

* * *

وقد روي ذلك أيضًا عن جماعة من السلف منهم زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم فحكوا عن بعض من سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع. وهذا سبب وهمهما واللّه أعلم.

* * *

[عود إلى الحديث والاستشهاد به]:

وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له مساكن فأوصى بثلث ثلاث مساكن هل يجمع له في مسكن واحد (¬٥) فقال يجمع ذلك كله مسكن واحد، حدثتنى عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه أمْرُنَا فهو رَدٌّ".

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 197 (SanadKitab #10443, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.