ومراده أن تغيير وصية الموصي إلى ما هو أحب إلى اللّه وأنفع جائز وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج.
وربما يستدل بعض من ذهب إلى هذا بقوله تعالى ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا (¬٢) أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (¬٣) ولعله أخذ هذا من جمع العتق فإنه (صح أن رجلًا) (¬٤) أعتق ستة مملوكين له عند موته [لم يكن له مال غيرهم] (¬٥) فدعاهم النبي ﷺ فجزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة. خرجه مسلم (¬٦).
وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث، لأن تكميل عتق العبد مهما أمكن أولى من تشقيصه (¬٧).
ولهذا شرعت السراية والسعاية (¬٨) إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من عبد وقال ﷺ فيمن أعتق بعض عبد له: "هُوَ عتيق كُلُّهُ لَيْسَ للّه شَريكٌ" (¬٩).
* * *
وأكثر العلماء على خلاف قول القاسم هذا وأن وصية الموصي لا تجمع ويتبع لفظه
Rujukan halaman ini:جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 198 (SanadKitab #10443, hlm. urut 193)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.