Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 206

  1. الحديث السادس
  2. [تأسيس الأحكام على اليقين]

[متى تقوى الشبهة؟]:

• فإن كان هناك من جنس المحظور وشكّ هل هو منه أم لا؟ قويت الشبهة.

• وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ أن النبي ﷺ أصابه أرق من الليل فقال له بعض نسائه: يا رسول الله! أرقت الليلة؟ فقال: "إِنِّي كُنْتُ أَصبْتُ تمرة تَحَتَ جَنْبِي فَأكلْتُها وَكَانَ عِنْدنَا تمرٌ مِنْ تَمْرِ الصَّدقة فَخَشِيتُ أَن تَكونَ منهُ (¬١) ".

• ومن هذا أيضًا ما أصله الإباحة كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم يتيقن زوال أصله فيجوز استعماله، وما أصله الحظر كالأبضاع، ولحوم الحيوان، فلا تحل إلا بيقين حِلِّه من التذكية والعقد (¬٢).

* * *

[ماذا لو تردد العالم في الحكم؟]:

فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه - فيبني (¬٣) فيما أصله الحرمة على التحريم.

ولهذا نهى النبي ﷺ عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه، أو كلب غير كلبه، أو يجده قد وقع في ماء؛ وعلل بأنه لا يدري هل مات من السبب المبيح له أو من غيره.

• • •

[تأسيس الأحكام على اليقين]:

ويرجع فيما أصله الحل إلى الحل فلا ينجس الماء والأرض والثوب بمجرد ظن النجاسة.

وكذلك البدَن إذا تحقق طهارته وشك هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء خلافًا لمالك ﵀ إذا لم يكن قد دخل في الصلاة.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 206 (SanadKitab #10443, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.