Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 207

  1. الحديث السادس
  2. [تعارض الأدلة]

• وقد صح عن النبي ﷺ أنه شُكِىَ (¬١) إليه الرجل يخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: "لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَع صَوتًا أَوْ يَجِدَ ريحًا" (¬٢).

وفي بعض الروايات: "في المسجد" بدل: "الصلاة".

وهذا يعم حال الصلاة وغيرها (¬٣).

[ماذا لو وجد سببا لغلبة ظن؟]:

فإن وجد سَبَبٌ قويٌّ يغلب معه على الظن نجاسة ما أصله الطهارة مثل أن يكون الثوب يلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات؛ فهذا محل اشتباه.

فمن العلماء من رخص فيه؛ أخذًا بالأصل.

ومنهم من كرهه تنزيها.

ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة، مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته أو يكون، ملاقيا لعورته كالسراويل والقمص (¬٤).

[قاعدة هذه المسائل]:

وترجع هذه المسائل وأشباهها (¬٥) إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر فإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة.

* * *

[تعارض الأدلة]:

وقد تعارضت الأدلة في ذلك فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم وقد أجاب النبي ﷺ دعوة يهودي وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما ينسجه الكفار بأيديهم من الثياب والأوانى وكانوا في المغازى يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب ويستعملونها وصح عنهم أنهم استعملوا الماء من مزادة مشركة.

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 207 (SanadKitab #10443, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.