Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 208

  1. الحديث السادس
  2. [التعامل مع المشركين وأهل الكتاب]

والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبي ﷺ أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فقال: "إن لمْ تَجِدوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا بالَماءِ ثُمَّ كُلُوا فِيهَا (¬١) ".

* * *

[الشبهة عند الإمام أحمد]:

وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام يعني الحلال المحض والحرام المحض (¬٢) وقال: من اتقاها فقد استبرأ لدينه.

وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام.

* * *

ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد: ينبغي أن يجتنبه (¬٣) إلا أن يكون شيئًا يسيرًا أو لا يعرف.

واختلف أصحابنا: هل هو مكروه أو محرم؟ على وجهين.

وإن كان أكْثَرُ ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله.

* * *

[جوائز السلطان]:

• وقد روى الحارث عن علي ﵁ أنه قالَ في جوائز السلطان: لا بأس بها، ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام.

* * *

[التعامل مع المشركين وأهل الكتاب]:

• وكان النبي ﷺ وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 208 (SanadKitab #10443, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.