Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 301

  1. الحديث الحادي عشر
  2. [أدلة ذلك]

[الإسلام يأبى حبس السلع لزيادة أسعارها]:

وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعامًا إلى البصرة مع رجل وأمره (¬١) أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، فأتاه كتابه: إني قدمت البصرة فوجدت الطعام مُبَغَّضًا (¬٢) فحبسته فزاد الطعام فازددت فيه كذا وكذا، فكتب إليه الحجاج: إنك قد خنتنا وعملتَ بخلاف ما أمرناك به فإذا أتاك كتابي (¬٣) فتصدق بجميع ثمن ذلك (¬٤) الطعام (¬٥) على فقراء البصرة فليتنى أسلم إذا فعلتَ ذلك.

* * *

[التنزه عن ما فيه شبهة]:

• وتنزه يزيد بن زريع عن خمسمائة ألف من ميراث أبيه فلم يأخذه وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين.

* * *

• وكان يزيد يعمل الخوص ويتقوَّت منه إلى أن مات ﵀.

* * *

وكان المِسْور بن مَخْرمَة قد احتكر طعامًا كثيرًا، فرأى سحابًا في الخريف، فكرهه، فقال: ألا أراني كرهت ما ينفع المسلمين؟! فآلى أن لا يربح فيه شيئًا، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب ﵁، فقال له عمر: جزاك الله خيرًا.

* * *

[مما يؤخذ من ذلك]:

وفي هذا: أن المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكره احتكارًا مَنْهِيًّا عنه.

* * *

[أدلة ذلك]:

• وقد نص الإمام أحمد ﵀ على التنزه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه،

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 301 (SanadKitab #10443, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.