Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 302

  1. الحديث الحادي عشر
  2. [العمل بالرخصة أفضل]

لدخوله في ربح ما لم يضمن.

وقد نهى عنه النبي (¬١) ﷺ: فقال أحمد - في رواية عنه فيمن (¬٢) أجره ما استأجره بربحه: "إنه يتصدق بالريح".

وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة: "إذا خالف فيه المضارب إنه يتصدَّق به".

وقال في رواية عنه - فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدوِّ (¬٣) صلاحها بشرط القطع - ثم تركها حتى بدا صلاحها - إنه يتصدق [به وقال في رواية عنه] (¬٤) بالزيادة.

وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب، لأَن الصدقة بالشبهات مستحب (¬٥).

• وروي عن عائشة ﵂ أنها سئلت عن أكل الصيد للمُحْرِم فقالت: "إنما هي أيام قلائل؛ فما رابك فدعه" يعني، ما اشتبه عليك هل هو حلال أو حرام فاتركه، فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده هو.

* * *

[العمل بالرخصة أفضل]:

• وقد يُستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل؛ لأنه أبعد عن الشبهة،

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 302 (SanadKitab #10443, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.