Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 347

  1. الحديث الرابع عشر
  2. [اللواط موجب للحد].

فُعِل به ما في الآية، ومن حارب من غير ردة أُقِيمتْ عليه أحكام المسلمين من القصاص والقطع في السرقة.

وهذا رواية عن أحمد ﵀ لكنها غير مشهورة عنه.

وكذا قالت طائفة من السلف: إن آية المحاربة تختص بالمرتدين: منهم أبو قلابة وغيره.

وبكل حال فحديث عائشة ﵂ ألفاظه مختلفة، وقد روي عنها مرفوعًا، وروي عنها موقوفًا.

وحديث ابن مسعود ﵁ لفظه لا اختلاف فيه، وهو ثابت متفق على صحته.

* * *

[اللواط موجب للحد].

ولكن يقال على هذا: إنه قد ورد قتل المسلم بغير هذه الخصال الثلاث (¬١). فمنها في اللواط وقد جاء من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ قال:

"اقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به" (¬٢).

* * *

وأخذ به كثير من العلماء كمالك وأحمد وقالوا: إنه موجب للقتل بكل حال محصنًا كان أو غير محصن، وقد روي عن عثمان أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع، فذكر الثلاثة المتقدمة، وزاد: "ورجل عمل عمل قوم لوط (¬٣) ".

ومنها: من أتى ذات محرم. وقد روي الأمر بقتله (¬٤).

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 347 (SanadKitab #10443, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.