Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 348

  1. الحديث الرابع عشر
  2. [تارك الصلاة].

[حكم من تزوج بامرأة أبيه].

وروي أن النبي ﷺ قتل من تزوج بامرأة أبيه (¬١).

وأخذ بذلك طائفة من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقًا محصنًا كان أو غير محصن.

* * *

[حكم الساحر].

ومنها الساحر.

• وفي الترمذي من حديث جندُب مرفوعًا: "حدُّ الساحر ضربة بالسَّيفِ" (¬٢).

وذكر أَن الصحيح وقفه على جندَب.

وهو مذهب جماعة من العلماء منهم: عمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد، وإسحاق. ولكن هؤلاء يقولون إنه: يكْفر بسحره فيكون حكمه حكم المرتدين.

[حكم من وقع على بهيمة]:

ومنها قتل من وقع على بهيمة (¬٣).

وقد ورد في حديث مرفوع (¬٤) وقال به طائفة من العلماء.

* * *

[تارك الصلاة].

ومنها: من ترك الصلاة فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم: إنه ليس بكافر.

وقد سبق ذكر ذلك مستوفى.

* * *

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 348 (SanadKitab #10443, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.