Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 349

  1. الحديث الرابع عشر
  2. [إذا بويع لخليفتين].

[شارب الخمر].

• ومنها: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. وقد ورد الأمر به عن النبي ﷺ من وجوه متعددة، وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، ﵁، وغيره. وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ، وروي أن النبي ﷺ أتى بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله (¬١).

• وفي صحيح البخاري: أن رجلًا كان يؤتى به النبي ﷺ في الخمر فلعنه رجل، وقال: ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي ﷺ: "لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله".

ولم يقتله بذلك (¬٢).

[السارق]

وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة (¬٣)، وقيل: إن بعض الفقهاء ذهب إليه.

* * *

[إذا بُويع لخليفتين].

• ومنها ما روي عنه ﷺ أنه قال: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخِر منهما" (¬٤).

خرجه مسلم من حديث أبي سعيد.

وقد ضعَّف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها (¬٥).

* * *

• ومنها: قوله ﷺ: "من أتاكُمْ وأمُرُكم جَميعٌ على رجُل وحد فأراد أن يشُقَّ عصاكُم، أو يفرِّقَ جماعَتكم؛ فاقتلوه" (¬٦).

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 349 (SanadKitab #10443, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.