Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 351

  1. الحديث الرابع عشر
  2. [حكم من شهر السلاح].

وقال صحيح على شرط الشيخين.

* * *

وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد" (¬١).

وفي رواية: "ومن قتل دون دمه فهو شهيد" (¬٢).

* * *

فإذا أريد مال المرء أو دمه دافع عنه بالأسهل.

هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله.

وهل يجب أن ينوي أنه لا يريد قتله أم لا؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد.

* * *

وذهب طائفة إلى أن من أراد ماله أو دمه أبيح له قتله ابتداءً.

ودخل على ابن عمر لص، فقام إليه بالسيف صَلْتًا (¬٣) فلولا أنهم حالوا بينه وبينه لقتله.

وسئل الحسن عن لص دخل بيت رجل ومعه حديدة قال: "اقتله بأي قِتلة قدرت عليه".

وهؤلاء أباحوا قتله وإن ولى (¬٤) هاربًا من غير جناية، منهم: أبو أيوب السِّخْتيِانِي.

* * *

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 351 (SanadKitab #10443, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.