وقال صحيح على شرط الشيخين.
* * *
وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد" (¬١).
وفي رواية: "ومن قتل دون دمه فهو شهيد" (¬٢).
* * *
فإذا أريد مال المرء أو دمه دافع عنه بالأسهل.
هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله.
وهل يجب أن ينوي أنه لا يريد قتله أم لا؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد.
* * *
وذهب طائفة إلى أن من أراد ماله أو دمه أبيح له قتله ابتداءً.
ودخل على ابن عمر لص، فقام إليه بالسيف صَلْتًا (¬٣) فلولا أنهم حالوا بينه وبينه لقتله.
وسئل الحسن عن لص دخل بيت رجل ومعه حديدة قال: "اقتله بأي قِتلة قدرت عليه".
وهؤلاء أباحوا قتله وإن ولى (¬٤) هاربًا من غير جناية، منهم: أبو أيوب السِّخْتيِانِي.
* * *