Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 352

  1. الحديث الرابع عشر
  2. [ضارب أبيه].

[حرمة البيوت].

• وخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت (¬١) عن النبي ﷺ قال: "الدار حرمك، فمن دخل عليك حرمك فاقتله".

ولكن في إسناده ضعف.

* * *

[حكم الجاسوس].

ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين.

وقد توقف فيه أحمد. وأباح قتلَه طائفةٌ من أصحاب مالك، وابنُ عقيل من أصحابنا، ومن المالكية من قال: إن تكرر ذلك منه أبيح قتله.

واستدل من أباح قتله بقول النبي ﷺ في حق حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي ﷺ إليهم، ويأمرهم بأخذ حِذْرِهم، فاستأذن عمر في قتله فقال: إنه شهد بدرًا (¬٢).

فلم يقل: إنه لم يأت بما يبيح دمه، وإنما علل بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدرًا ومغفرة الله لأهل بدر.

وهذا المانع منتف في حق من بعده.

* * *

[ضارب أبيه].

• ومنها ما خرجه أبو داود في المراسيل من رواية ابن المسيب (¬٣) أن النبي ﷺ قال: "من ضرب أباه فاقتلوه".

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 352 (SanadKitab #10443, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.