Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulum wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 380

  1. الحديث الخامس عشر
  2. [حقوق الجوار وما جاء في ذلك]

بدنه، وهو اليتيم. ومن هو محتاج لقلة ماله، وهو المسكين.

والثالث: من له حق القرب والمخالطة (¬١). وجعلهم ثلاثة أنواع: جارٌ ذو قربى، وجارٌ جُنب، وصاحبٌ بالجنب.

[تأويل الآية]:

وقد اختلف المفسرون في تأْويل ذلك:

فمنهم من قال: الجار ذو القربى: الجار اليذي له قرابة، والجار الجُنُب: الأجنبي.

ومنهم من أدخل المرأَة في الجار ذى القربي.

ومنهم من أدخلها في الجار الجنُب.

ومنهم من أدخل الرفيق في السفر في الجار الجنب.

• وقد روي عن النبي ﷺ أنه كان يقول في دعائه: "أعوذ بِكَ مِنْ جار السَّوْءِ في دَارِ الإِقامة؛ فإن جار البادي يتحوّل" (¬٢).

ومنهم من قال: الجار ذو القربى: الجار المسلم، والجار الجنب: الكافر.

[حقوق الجوار وما جاء في ذلك]:

• وفي مسند البزار من حديث جابر مرفوعًا:

"الجيران ثَلاثة: جار لهُ حَقٌّ واحِد، وهُوَ أدنى الجيران حقًّا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق، وهو أفضل الجيران حقًّا:

فأما الذي له حق واحد: فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار.

وأما الذي له حقان فجار: مسلم؛ له حق الإِسلام، وحق الجار.

وأما الذي له ثلاثة حقوق: فجار مسلم ذو رحم؛ له حق الجوار، وحق الإسلام،

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت أبي النور، ج 1، ص 380 (SanadKitab #10443, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.